JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى الطرد للغصب من الدعاوي غير مقدرة القيمة

دعوى الطرد للغصب من الدعاوي غير مقدرة القيمة

دعوى الطرد للغصب من الدعاوي غير مقدرة القيمة لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، ولأنها في حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده لصاحب الحق فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ولما كان المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب في الدعوى - وفقاً لما هو مبين بتقريره - قد أخطر الطاعن بمباشرة المأمورية وبمواعيد ما اتخذه من إجراءات وأنه حضر بإحدى الجلسات ولم يقدم الطاعن ما يثبت عدم وصول إخطار الخبير له ، مما يضحي النعي على غير أساس ، ومن ثم يكون الطعن قد أُقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من القانون ذاته.

الطعن رقم 1028 لسنة 69 ق - جلسة 1 / 2 / 2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة