JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة المتعلقة بمقابل تأخير عن سداد الضريبة تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بالضرائب وبالتالي تعد مستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰



المنازعة المتعلقة بمقابل تأخير عن سداد الضريبة تندرج ضمن المنازعات المتعلقة بالضرائب وبالتالي تعد مستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰

وحيث إنه لما كان المشرع- في قانون الضرائب المشار إليه- قد أعطي للممول الحق في اتخاذ إجراءات الطعن أمام اللجان المشار إليها، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون, ودون أن يلزمه بولوج طرق الطعن في تلك المرحلة، رغم أهميتها للممول، باعتبارها تتيح له فرصة إنهاء النزاع بينه وبين المصلحة قبل ولوج طريق الطعن القضائي بما يكبده من جهد وتكاليف, إلا أنه إذا فوّت الممول علي نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة، فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانونا لذلك. باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن، إن شاء سلك طريق الطعن من خلالها، وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة. وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك- أي سلوك إجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر- شرطاً للجوء الممول للقضاء في المناعات الضريبية المشار إليها. إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه، كما هو الشأن في قوانين أخرى اشترط فيها- لقبول الدعوى- سبق اللجوء إلى لجان معينة، كما هو الشأن في القانون رقم (7) لسنة 2000، على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المنازعة محل التداعي تتعلق بمقابل تأخير عن سداد ضريبة قررته مصلحة الضرائب على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإنها تندرج ضمن مفهوم المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، وذلك بحسبانها ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، وبالتالي تعد من المنازعات المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه، ومن ثم لا يشترط اللجوء بشأنها إلى لجان التوفيق سالفة الذكر قبل رفع الدعوى أمام القضاء.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، وقضى بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون دون اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، فإنه يكون قد جانبه الصواب ويضحى مخالفاً للقانون، مما يتعين القضاء بإلغائه، وهو ما تقضى به المحكمة.
وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها، وحرصاً على مصلحة الخصوم لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي حتى يتسنى لكل منهم تقديم أوجه دفوعه ومستنداته أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وبالتالي فانه يتعين الحكم بإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثامنة عشرة- لتفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثامنة عشرة- للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء الفصل في المصروفات 
 
(المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم ٩٧٦٢٠١ لسنة ٦٣ ق .عليا-جلسة٢٠٢١/١/٢٤)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة