JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فسخ عقد التبرع حق للمتبرع متي لم تقم جهة الادارة باقامة مشروع النفع العام علي الارض المتبرع بها






فسخ عقد التبرع حق للمتبرع متي لم تقم جهة الادارة باقامة مشروع النفع العام علي الارض المتبرع بها



من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه ادني إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولا ، وأن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود والتي يهتدی بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل او بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية او مدنية إنما يتم على هدي ما تجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها ، وان العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقود إدارية . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شانها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة تنأي عن أسلوب القانون الخاص وتحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها ، وانه وإن كان التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام يعتبر في ذاته عقد إداري تطبق عليه القواعد والأحكام الخاصة بالعقود الإدارية ، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع لا تتعلق ببطلان او فسخ هذا العقد بعد أن انعقد صحيح بين طرفيه وأوفى كل منهما بالتزاماته فيه بإقامة الجهة الإدارية الوحدة الصحية على الأرض التي تبرع بها المطعون
ضده والمخصصة لتصبح للنفع العام ، وإنما تقوم المنازعة حول أحقية الطاعن في فسخ عقد التبرع بشان العقار المتصرف فيه لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على قاله ان جهة الإدارة لم يعد لها فيه حاجة بعد أن رفض وزير الزراعة ما تم الاتفاق عليه حفاظا على الرقعة الزراعية ، وبالتالي لم ينعقد الاتفاق ولم يتم تنفيذ ما تم التبرع على اساسه وهو إقامة مشروع وحدة صحية ذي نفع عام لخدمة أهالي القرية، ولم يكن ذلك لسبب راجع إلى المطعون ضده . ولما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق ومن عقد التبرع محل الدعوى أن الاتفاق بين الطرفين على ان يتبرع المطعون ضده بأرض التداعي المملوكة له إلى جهة الإدارة بغرض إقامة وحدة طب أسرة لخدمة أهالي القرية ولم يتم الموافقة عليه من جهة الإدارة ، ولم تقم عليها مشروع ذي نفع عام ، ومن ثم فلم تتحول الأرض بهذا التخصيص للمنفعة العامة ، وانصبت الخصومة . في تكييفها الصحيح - حول أحقية المطعون ضده في فسخ عقد التبرع لعدم موافقة وزير الزراعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولإخلال جهة الإدارة بما تم الاتفاق عليه بإقامة الوحدة الصحية على الأرض محل التداعي التي تبرع المطعون ضده بها لتنفيذها لخدمة أهالي القرية وهو اتفاق معلق على شرط هو القيام بمشروع ذي نفع عام، فإن تخلف الشرط سقط الاتفاق تباعا وهذا يعتبر مخالفة لأغراض التبرع توجب فسخ العقد ، وقد خلت الأوراق من موافقة الجهة الإدارية على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد التبرع سند الدعوى أو مما يثبت أن المطعون ضده اخذ مقابل لما أعطى او أن الإدارة تسلمت ارض النزاع من مالكها أو انه تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وكان البين من عقد التبرع سند الدعوى انه لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، ولم يتضمن الشروط الاستثنائية الخاصة التي تنأی به عن أسلوب القانون الخاص وعليه فإن هذا العقد لا يكون قد تم صحيحاُ بين عاقدين بعد رفض جهة الإدارة الموافقة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ويكون في حقيقته عقداُ مدنياً ، وهو ما جرى الفقه والقضاء على وصفه بأنه عقد تقدیم معاونة او مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام او مشروع ذي نفع عام ، إلا أن هذا المشروع لم يتم ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه کعقد إداري ، بما يخرجه من دائرة
العقود الإدارية ، ويظل عقد مدني يخضع لأحكام القانون المدني، ولما كان العمل أو التصرف القانوني التبرعي قد يكون عقدا صادراً من جانبين كالهبة ، او بإرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية والإبراء من الدين ، ويكون العمل تبرعا إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابل لما اعطى ، وهو ما تعقد ولاية الحكم فيه لجهة القضاء العادي ، فإن الحكم المطعون فيه بتصديه لنظر موضوع الدعوى بفسخ هذا العقد لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه ، ويكون النعي غير قائم على اساس .
 
(الطعن رقم 15752 لسنة 85 ق – جلسة 21/11/2019)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة