JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وصف الخصم تدخله في الاستئناف بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي إلا أنه بني تدخله علي ادعائه ملكية العين فإن تدخله يكن هجوميا

 وصف الخصم تدخله في الاستئناف بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي إلا أنه بني تدخله علي ادعائه ملكية العين فإن تدخله يكن هجوميا

أن نطاق التدخل الانضمامي - علي ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور ، علي أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع ، لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه ، في مواجهة طرفي الخصومة ، فإن تدخله - علي هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري علي الدعوي من أحكام ، والعبرة في وصف نوع التدخل ، هي بحقيقة تكييفه القانوني ، لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ، ومن المقرر - ايضا - أن وصف الخصم تدخله في الاستئناف بأنه انضمامي ، ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي ، إلا أنه بني تدخله علي ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوي الاصلية ، فإن تدخله علي هذا الاساس من الادعاء يكون في حقيقته ، وبحسب مرماه تدخلا هجوميا لا انضمامياً ، إذ أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حاله قبوله - يقتضي بالضرورة ، بحث ما إذا كان مالكا للعين محل النزاع أو غير مالك لها ، وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها ، فإن القضاء في الدعوي لابد أن ينبني علي ثبوت حق الملكية له أو علي نفيه عنه ، ويكون هذا القضاء حكما له أو عليه ، في شأن هذه الملكية ، في مواجهة الخصوم في الدعوي ، ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم ، ويترتب علي قبول هذا التدخل في الاستئناف ، أن يحرم الخصوم من حقهم ، في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل علي درجتين ، وهو ما حرص المشرع علي تفاديه ، بعدم إجازته التدخل الهجومي لأول مرة في الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد مثل بداءة أمام محكمة الاستئناف ، وطلب قبوله خصما انضماميآ في الدعوي ، تأسيسا علي انتفاء ملكيته لأرض التداعي وباعتباره أنه وقع في غلط جوهري لدي إصداره التوكيل الخاص لزوج المطعون ضدها الأولي المتضمن البيع لنفسه وللغير لأرض التداعي والذي بموجبه تم البيع وتسجيل عقود الملكية للمطعون ضدها الأولي ، فإن تدخله هذا في حقيقته يعد تدخلا هجوميا لأن حقيقته طلب إبطال عقدي الملكية المسجلين لصالح المطعون ضدها الاولي ، ومن ثم فإن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بالضرورة بحث ما إذ كان الطاعن مالكا لعقار التداعي أو غير مالك له ، وهو ما يكون معه لهذا القضاء حجية في مواجهة الخصوم في الدعوي ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم ، ويترتب علي قبول هذا التدخل أمام محكمة الاستئناف حرمان الخصوم من حقهم في عرض النزاع بشأن صحه ملكية - الطاعن - الخصم المتدخل علي درجتين ، وهو ما لم يجزه المشرع تفاديا لذلك ، ومن المقرر - أنه إذا كان النعي علي الحكم المطعون فيه لا يحقق سوي مصلحة نظرية بحته ولا يعود علي الطاعن منه أيه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة ، ذلك أن محكمة الاستئناف لا سبيل لها إلا أن تقضي بعدم قبول تدخله باعتبار أن التكييف الصحيح للتدخل أنه تدخلا هجوميا لا يجوز أمام محكمة الاستئناف لأول مره
 
الطعن رقم 1186 لسنة 88 ق - جلسة 3 / 11 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة