JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة

 
الاثر الناقل للاستئناف - يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة 
 
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، ويعد ذلك مطروحًا مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على محكمة ثاني درجة ، و يتعين عليها أن تقول كلمتها فيما أُبدى من دفوع وفي الجوهريُ من الدفاع ، ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها.
الطعن رقم 15224 لسنة 86 ق - جلسة 15 / 5 / 2022

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة