JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأمر الجنائي لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية


الأمر الجنائي لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية


أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له وإذ كانت الأوامر الجنائية والتى أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة ۱۹۹۸ لها حجية أمام المحاكم الجنائية والمدنية على السواء شأنها فى ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أن القانون سالف الذكر قد أضاف فقرة أخيرة للمادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً ، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على إدانة قائد السيارة أداة الحادث - تابع الطاعن - فى المخالفة رقم ۲ لسنة 2015 قسم الشرابية ، فى حين أن الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله كلٌ من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن تلك المخالفة صدر فيها ضد المطعون ضده الثانى أمرٌ جنائيٌ بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها فى بحث توافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانب المطعون ضده الثانى- تابع الطاعن - ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد فى ثبوت مسئولية المطعون ضده الثانى قائد السيارة أداة الحادث - التابع - والطاعن بصفته - المتبوع - إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فى جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 3606 لسنة 88 ق - جلسة 25 / 3 / 2019 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة