JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة يُنهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها

 

الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة يُنهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها

 

 لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاه من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها، كما أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات يُنهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حُكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته، ومن ثم يكون قابلاً للاستئناف فى حينه، فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بُنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده أولاً ومورث المطعون ضده ثانياً قد أقاما دعواهما الراهنة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من المبلغ محل المطالبة، ولم يتم عرض المنازعة على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء على الرغم من أنها تخضع لأحكام المادتين 1، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم قولاً منه أن الدعوى تتعلق بمنازعة تنفيذ موضوعية وبالمخالفة لحجية الحكم الصادر من محكمة قسم أول المنصورة الجزئية والذى قطع فى أسبابه بأن الدعوى لا تتعلق بمنازعة تنفيذ موضوعية وإنما هى دعوى موضوعية تقدر قيمتها بقيمة المبلغ محل المطالبة - وقد صار نهائياً بعدم الطعن عليه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن.
الطعن رقم 6919 لسنة 80 ق - بجلسة 20 / 1 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة