JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يحق للدولة اكتساب ملكية الارض بالتقادم الطويل باستطراقها مدة خمسة عشر عاما



تكتسب الدولة ملكية الارض بالتقادم الطويل باستطراقها مده خمسة عشر عامًا، وتعد الارض مخصصة للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة .


وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الدولة تملكت أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية واستطراقها كطريق عام بموجب قرار المحافظ رقم 389 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية في 5/1/1989، وبسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضيِّ خمس عشرة سنة، إلَّا أن الحكم المطعون فيه لم يُعنَ ببحث هذا الدفاع وتحقيقه والرد عليه، حال أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. لمَّا كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن " يُلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 " يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تلحق بالمنافع العامة دون مقابل أن تكون في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، وأن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. لمَّا كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعه المؤرخة 27/2/2020 بتملك الدولة أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية وباستطراقها كطريق عام بموجب قرار المحافظ رقم 389 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية في 5/1/1989، واستمر ذلك الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية دون منازعة من المطعون ضدهم، ومن ثم سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضيّ خمس عشرة سنة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع، ولم يُعنَ ببحثه وتحقيقه، حال أنه دفاع جوهري - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل، بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 9876 لسنة 90 ق -جلسة 21 / 6 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة