JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها

 

لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها

 

المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"

وتنص المادة (25 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ."

وتنص المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على أن "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً000000"

المادة 58 من القانون المذكور على أن "0000 وتنص كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها00000000. ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة 0"

ومن حيث إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حددت أحوال البطلان وجوداً أو زوالا ، وقررت ألا بطلان بغير نص، ولا بطلان بغير ضرر، إذ أن الأصل فى الأشكال التى يفرضها المشرع للعمل الإجرائى ، أن يكون إحترامها واجبا، وإن كان النزول عليها يفترض ألا يخل التقيد بها بالأغراض التى توخاها المشرع منها، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التى تناقض هذه الأشكال؛ ولا ببطلان هذه الأعمال- ولو نص عليه المشرع- إذا كان إغفال أشكالها لا يناهض المصلحة التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستوريةفى القضية رقم 24 لسنة 19 ق 0 دستورية بجلسة 7/ 2/ 1998 )0

ومتى كان ذلك ، وكانت الغاية من الإجراء قد تحققت بتوقيع صحيفة دعوى المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة من محام مقيد بدرجة الإستئناف بنقابة المحامين ،وقد توافر للمطعون ضدها حسن النية بعدم العلم بوجود حظر على المحامى موقع هذه الصحيفة يحول بينه وبين القيام بهذا الإجراء ، كذلك فإنه لا إلزام على المحكمة بان تجيب الخصوم لطلباتهم بشأن ندب الخبراء طالما أطمأنت عقيدتها إلى ما قدم من أدلة ومستندات وغيرها من أعمال الخبرة إن وجدت ،الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عما أثير فى تقرير الطعن فى هذا الشأن ))

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 32750 لسنة 62 ق - بتاريخ 1 / 7 / 2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة