JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التظلم الوجوبي أو اللجوء إلي لجنة التوفيق جائز بعد رفع الدعوى لتحقق الغاية منه ولا يجوز أن يكون ذلك سببًا للقضاء بعدم قبول الدعوى


التظلم الوجوبي أو اللجوء إلي لجنة التوفيق جائز بعد رفع الدعوى لتحقق الغاية منه ولا يجوز أن يكون ذلك سببًا للقضاء بعدم قبول الدعوى


وكان الحكم المطعون فيه لم يلق الحكم قبولًا لدى المُدعي فأقام بتاريخ 25/ 6/ 2014 الطعن رقم (5158 ) لسنة 46 ق س أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة العاشرة ) ناعيًا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها - المشار إليه - مخالفته القانون والخطأ في تأويله ، وتطبيقه ، والقصور في التسبيب ، بركيزة من أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه قد اقترن بطلب وقف التنفيذ مما يجعله مستثنىً من وجوب اللجوء للجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه عملًا بحكم المادة (11) من هذا القانون .
وبجلسة 23/ 12/ 2019 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وألزمـت الطاعن المصروفات ؛ وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب ذاتها التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه .
لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المطعون لصالحه فتقدم في 20/2/2020 إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بالالتماس رقم ( 581 ) طالبًا إقامة طعن في الحكم عملًا بحكم المادة ( 23 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ناعيًا على الحكم مخالفته ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العٌليا .
ومن حيث الطعن الماثل المُقام من هيئة مفوضي الدولة يقوم علي أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم التعويل على قيام المطعون لصالحه باللجوء إلى لجان التوفيق بعض المنازعات بالطلب رقم ( 2051 ) لسنة 2013 وفق القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر كونه قدم طلبه في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى المبتدأة ، وهو الاستخلاص الذي يٌخالف قضاء الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ع بجلسة 28/1/2018 الذي انتهت فيه إلى أن التقدم بطلب التوفيق بعد إقامة الدعوى تحقق به الغاية من الإجراء ولا يجوز معه قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات المشار إليه .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن : ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أنه : عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفًا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق التحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.
وأخيراً نصت المادة الحادية عشرة منه على أن: عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا لقانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، وفقاً لحكم المادة السابقة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا – والذي سايره في ذلك قضاء محكمة النقض - مستقر في شأن ما تقدم على أنه إعلاءً لحق التقاضي الذي صانه الدستور وكفله للكافة وما درجت عليه المحكمة الإدارية العُليا في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على
اللجوء إلي قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي أو اللجوء إلي لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلي القضاء، تيسيرًا على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة، وتخفيفًا للعبء الواقع على المحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت، ولا يجوز أن يكون ذلك سببًا للقضاء بعدم قبول الدعوى، وانتهت إلي أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قُدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه، كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة بعد رفع الدعوى بأن الإجراء المطلوب قانونًا يكون قد استوفي، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب . ( في هذا المذهب الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العُليا في الطعون : 35979 لسنة 52 ق ع بجلسة 15 / 6 / 2010 مجموعة السنة 55 و 56 مبدأ رقم 62 صـ 553 وما بعدها ، ورقم 33244 لسنة 56 ق ع – الدائرة الثالثة – بجلسة 24/10/2017 ، وحكم هذه الدائرة في الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ع بجلسة 28/1/2018 الذي ارتكز إليه تقرير الطعن الماثل ، وحكمي محكمة النقض في الطعن رقم 1724 لسنة 77 ق بجلسة 6 / 7 / 2015 والطعن رقم 38221 لسنة 61 ق بجلسة 27/8/2017 )
ونزولًا على هدي ما تقدم ، ولمَّا كان الثابت من عيون الأوراق ، وما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه ،وما لم يختلف عليه الخصوم ، أن المطعون لصالحه قد تقدم بالطلب رقم ( 2051 ) لسنة 2013 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان – اللجنة رقم 1 ومقرها جامعة الأزهر – بشأن موضوع التداعي والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 3/12/2013 بإجابته إلى طلباته فإن مراعاته هذا الإجراء وإن كان في تاريخ لاحق لإقامة دعواه المبتدأة أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 10/4/2012 إلا أن الغاية من الأجراء قد تحققت ، الأمر الذي يكون معه النعي الذي ارتكنت إليه هيئة مفوضي الدولة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العُليا لأخذه بغير هذه الوجهة نعي سديد قائم على سنده الصحيح وتأخذ به المحكمة ، وتقضي بإلغاء الحكم المُشار إليه ، وإذ الدعوى المبتدأة سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تضحى مقبولة شكلًا أخذًا بعين الاعتبار أنه ولئن كانت الجامعة المطعون ضدها يُمثلها رئيسها أمام القضاء كونه الخصم ألأصيل عملًا بصريح حكم المادة 42 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلا أن الثابت أن شيخ الأزهر من وافق ابتداءً على تعيين من شملهم القرار المطعون فيه الذي صدر بتنفيذه الأمر التنفيذي رقم ( 825 ) بتاريخ 22/2/2012 مما يضفي على اختصامه الصفة في الخصومة ، وليصدر الحكم في مواجهته .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه و أساس ذلك مبدأ الاقتصاد في الإجراءات الذي يعتبر من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات و لا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو في حقيقته من أصول القانون الإداري الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية و لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضي لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية . ..............
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن شغل وظيفة معيد بجامعة الأزهر يتم من خلال أحد أسلوبين ؛ إما الإعلان عن حاجة الجامعة لشغل الوظيفة أو التكليف مباشرة من بين الحاصلين على تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى أو في تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، على أن تٌعطى الأفضلية في جميع الأحوال لمن هو أعلى في التقدير العام .
وحيث إن السلطة التقديرية الممنوحة تشريعياً لجهة الإدارة ، لا يجب أن تجرها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية ، ولا يعصمها من الخضوع للرقابة القضائية التي يُباشرها القضاء الإداري في شأن قانونيتها، وهي رقابة غايتها إلغاء ما يكون منها مخالفاً للقانون ، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمناً ، سواء كان إخلالها بها مقصوداً ابتداءً على حالة معينة بذاتها ، أم كانت قد أوقعته عرضاً إذ أن بقاء مثل تلك القرارات يخل بفرص العمل ويناقض الحق فيه الذي كفله الدستور وراعته القوانين المختلفة لشئون التوظف. ( الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20 / 3 / 2016 في الطعن رقم 29232 لسنة 58 ق ع )
وإن التعيين في الوظائف العامة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تترخص فيه بمقتضى سلطتها التقديرية باعتباره من الملاءمات التي تستقل الجهة في وزنها وتترخص في تقديرها حسبما تراه متفقًا والصالح العام ومحققًا لما تتغياه من كفالة حٌسن سير العمل في المرفق العام الذي تقوم عليه وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما تٌقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة بلا معقب عليها من القضاء الإداري في هذا الشأن إلا إذا خرجت على أحكام القانون أو في أحوال إساءة استعمال السٌلطة .
وأخيرًا فمن المسلم به أن القواعد التنظيمية المتسمة بطابع العمومية والتجريد تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية وأن تعديلها يكون بنفس الأداة القانونية أي بقرار تنظيمي عام ولا في تطبيق فردي وإلا وقعت مخالفة للقانون ، فضلًا عما ينطوي عليه هذا المسلك من إساءة استعمال السلطة لمغايرته في المعاملة بين المراكز القانونية المتماثلة ...............

(المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم ٣٥٢٠٧ لسنة ٦٦ ق. عليا- الدائرة السابعه موضوع -جلسة ٢٠٢٢/٣/١٣)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة