JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقامة الدعوي بطلب ندب خبير دون اي طلب موضوعي من دعاوي اثبات الحالة الطعن في الحكم الصادر فيها غير جائز الطعن عليه بطريق النقض

 

اقامة الدعوي بطلب ندب خبير دون اي طلب موضوعي من دعاوي اثبات الحالة الطعن في الحكم الصادر فيها غير جائز  

 

وكانت الدعوى الراهنة قد أقامها الطاعنون بطلب ندب خبير لبيان قيمة المبالغ المودعة فى دفاتر التوفير الخاصة بهم وقيمة الشهادات الصادرة لهم من البنك المطعون ضده وتاريخ استحقاقها والفائدة المستحقة عليهم ومدى أحقية البنك فى التعامل على هذه الحسابات دون إذن الطاعنين أو موافقتهم، وذلك دون أن تتضمن طلباتهم أى طلب موضوعى، ومن ثم فإن هذه الدعوى تُعد بذلك من قبيل دعاوى إثبات الحالة التى رُفعت بقصد تهيئة الدليل اللازم فى دعوى الحق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الدعوى الأصلية بعد أن أودع الخبير تقريره دون أن يفصل فى خصومة ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعنين إذ لم يلزمهم بشىء، ومن ثم فإنهم لا يكونوا محكوماً عليهم فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات، وهو ما يضحى معه الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض فى خصوص قضاءه فى الدعوى الأصلية غير جائز لانتفاء المصلحة بالنسبة للطاعنين فى إقامة هذا الطعن.
 
الطعن رقم 5115 لسنة 86 ق - جلسة 16 / 3 / 2022

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة