JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثلة رئيسة امام القضاء

جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثلة رئيسة امام القضاء


من حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول ، فإن الثابت بالاطلاع ‏علي القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تضمن أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ‏و يمثله رئيسه أمام القضاء و في مواجهة الغير و دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها و اختصاصاتها ، و من ثم فإن صاحب الصفة في ‏الاختصام الماثل يكون هو المطعون ضده الثاني دون غيره ، و يكون الطعن مقام علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول و الثالث و الرابع ‏مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول و الثالث و الرابع و إخراجهم من الطعن بلا مصروفات . ‏و المحكمة تكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق‎ .‎‏"

‎المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 38 لسنة 61 ق - بتاريخ 13 / 6 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة