JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب هيئة الاوقاف الزام هيئة الابنية التعليمية بمبالغ الاقساط المستحقه منازعة مدنية يختص بها القضاء العادي وليس الجميعة العمومية لقسمي الفتوي والتشريع

 

الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لا تعد من جهات القضاء انماتختص فقط بمهمة الافتاء وابداء الراي مسببا فيما يعرض عليها من منازعات. ولا يحوز الراي الذي تبديه حجية الامر المقضي. اثر ذلك. طلب هيئة الاوقاف الزام هيئة الابنية التعليمية بمبالغ لعدم سدادها للاقساط المستحقه عليها. منازعة مدنية يختص بها القضاء العادي وحده.... . القضاء بالغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم اختصاص محكمة اول درجة ولائيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. خطا في تطبيق القانون


وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وبياناً لذلك تقول إنها أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بقيمة أقساط ثمن الاستبدال المبرم بينها وبينهما فإنها بذلك تكون من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها بحسب الأصل محاكم القضاء العادى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وأحالها لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن القضاء العادى وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، لما كان ذلك ، وكان النص في المادة رقم 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والمواضيع الأتية ( أ ) ... ( ب) .... ( ج ) ..... ( د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين " يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائى وانما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى ، لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يضع على أي وجه قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبرى ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهى من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها القضاء العادي وحده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .


 الطعن رقم 4183 لسنة 79 ق - جلسة  10 / 4 / 2018 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة