JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مصلحة التسجيل التجاري ادمجت بجهاز تنمية التجارة الداخلية والذي له شخصية اعتبارية عامة ويمثلة رئيسة امام القضاء

مصلحة التسجيل التجاري ادمجت بجهاز تنمية التجارة الداخلية والذي له شخصية اعتبارية عامة ويمثلة رئيسة امام القضاء


قضت محكمة النقض بأنه :-
لما كان من المقرر أن تمثيل الدولة فى التقاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد فى تعيين مداها وحدودها ‏يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو ‏
يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ ‏هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك؛ وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤‏‎ ‎لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنشور ‏بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) فى ٢٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٨ قد نصت المادة ٦ منه على أن " يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء وفى صلاته مع ‏الغير"، كما نصت المادة ١٠(١) من ذات القرار على أن " تدمج مصلحة التسجيل التجارى فى الجهاز بجميع سلطاتها واختصاصتها، وتؤول إليه ‏الأصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة للمصلحة..."، ومن ثم يكون القانون قد منح الشخصية الاعتبارية للمطعون ضده الرابع بصفته‎ – ‎جهاز ‏تنمية التجارة الداخلية – وأدمج فيه مصلحة التسجيل التجارى، ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما، وزير التموين ‏والتجارة بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مصلحة التسجيل التجارى، فى الطعن الماثل غير مقبول‎.‎
 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10100 لسنة 85 ق - جلسة 28 / 12 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة