JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة




عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يدفع إليه مائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار التي أصابته أثناء عمله نتيجة إصابته خطا بطلق ناري أطلق من سلاح زميله المطعون ضده الثاني تابع الطاعن بصفته وتحررت الجنحة رقم... لسنة 1999 جنح عسكرية بورسعيد، وأدين فيها المتهم المذكور وتصدق على الحكم من مدير الأمن المختص. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلا أن من وقع الصحيفة مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة وهي درجة لا يبين منها ما إذا كانت تخول صاحبها المرافعة أمام محكمة النقض من عدمه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة، فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض إذ إن هذا الوصف وقد ورد في قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة، فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين، وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة العسكرية رقم... لسنة 1999 بورسعيد، والذي التزم حجيته قد صار باتا بعد التصديق عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلان هذا الحكم بعد التصديق عليه واستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه ولئن كان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم في الجنحة العسكرية رقم ... لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتا قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيل إليه أثره، وكان ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية في إصداره، وكانت الحجية والاختصاص الولائي من مسائل النظام العام، ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التي لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة، وإذ إن المادة 99 سالفة الذكر تنص على أن "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة "فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي" فإنه فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته "وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون، وإن كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24، من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنة في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر متعلقا باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبة عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص.
لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هي إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالا ذخيرة عهدته وهي جرائم نظامية منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية - على ما سلف بيانه - إلا أنه أدين أيضا بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ في إصابة المطعون ضده الأول وهي جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة - على ما تقدم ذكره - وإذ كان ذلك فإن الحكم في هذا الخصوص يكون معدومة لا حجية له أمام القضاء العادي لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبة بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استفدت هذه الطرق صار واجب الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها ولكنه يكون معدومة لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهي ما تعد من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله، ومن ثم قبل متبوعه الطاعن فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت عن الواقعة والمرفقة بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان ممسكا بالسلاح عهدته أثناء إعداده الطعام فخرجت منه عفوا طلقتان فأصابت أحداهما المطعون ضده الأول مما يتوافر معه الخطأ الشخصي قبله لعدم احترازه ووضعه للسلاح في حالة إطلاق دون مقتضي، ولما كان الأخير تابعا للطاعن بصفته فإنه يكون مسئولا عن تعويض المطعون ضده الأول عما ناله من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته والتي ثبتت بالأوراق الطبية والتحقيقات والذي تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب، وتنوه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملا بنص المادة 269 من قانون المرافعات، وإذ تصدت هذه المحكمة للفصل في الموضوع، إذا رأته صالحا للفصل فيه فلا تثريب عليها أن جاء قضاؤها مماثلا للحكم الذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، وكان عليها التصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه - على منطقة الخاطئ - بحجية حكم معدوم ولم يكن في وسع هذه المحكمة أن تزيد من مبلغ التعويض التزاما بألا يضار الطاعن بطعنه.
الطعن 1698 لسنة 73 ق جلسة 19 / 2 / 2013
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة