JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته



تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذى أقيمت به متخذة -- بيان ذلك
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعانه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم ، إذ لا قضاء إلّا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالأسباب في هذا النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه وهذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع عن واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ، ولكن يبقى عليها وهى تثير تلك الأسباب أن تظل بألّا تعوّل على مسألة واقعية لم تطرح على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً ولم يسبق لأطراف التداعي التناضل بشأنها إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الآخر في الدفاع ، ذلك أن تغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت الطلبات وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 5/5/2018 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر ب بتاريخ 13/5/2018 - بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى . مقتضاه انحسار الامتداد القانوني عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن المبدأ المقرر بتلك المادة ، وكانت المحكمة الدستورية - لاعتبارات ارتأتها - قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذى بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم 2/10/2018 وفُضّ اعتباراً من 15/7/2019 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر " ب " بتاريخ 16/7/2019 - وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها إلّا أن تطبيق الحكم الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية المشار إليه مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذى أقيمت به متخذة بذلك دوراً لا ينبغي لها وتحل نفسها محل المدعى بالحق مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ويتعين عليها النأي عنه ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة مقامة بسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 سالف البيان وليست مقامة بسبب انتهاء مدة إيجار عين النزاع ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان - وإلاّ عُد ذلك تغييراً من جانب المحكمة لسبب الدعوى وهو ما تربأ بنفسها عنه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9244 لسنة 82 ق -جلسة 13 / 12 / 2020 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب عليها قصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعانه ، وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم ، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالأسباب فى هذا النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ، ولكن يبقى عليها وهى تثير تلك الأسباب أن تظل مقيدة بألا تُعَوِّل على مسألة واقعية لم تُطرح على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً ولم يسبق لأطراف التداعى التناضل بشأنها إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الطرف الآخر فى الدفاع ، ذلك أن تغيير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت الطلبات ، وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية والصادر بجلسة 5/5/2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، ... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى مقتضاه انحسار الامتداد القانونى عن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين لغير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن القيد المقرر بتلك المادة ، وكانت المحكمة الدستورية - لاعتبارات ارتأتها - قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم والذى بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم 2/10/2018 وانتهى بنهاية مدة دور الانعقاد ، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، إلا أن تطبيق الحكم الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية المشار إليه مشروط بأن تكون الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى بالمحكمة إلى أن تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبب الذى أقيمت به فتتخذ دوراً لا ينبغى لها ، وتُحل نفسها محل المدعى بالحق ، مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ، وهو ما يتعين عليها النأى عنه ولا يمكن المناداة به . لما كان ذلك ، وكانت وقائع المنازعة المطروحة تخلص فى أن الطاعنة الأولى تدخلت هجومياً فى الدعوى الأصلية بطلب إخلاء المطعون ضدهما تأسيساً على قيام الشركة المطعون ضدها ثانياً ( المستأجرة لعين النزاع ) بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الأول ، وعليه فإن سبب الدعوى قد تحدد من قِبَلها فى التأجير من الباطن سنداً لطلب الإخلاء ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلك تغييراً من جانب المحكمة لسبب الدعوى ، وهو ما تربأ بنفسها عنه ، ويغدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص على غير أساس .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 20654 لسنة 88 ق - جلسة 12 / 8 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة