JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى

ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب



إذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا .


وحيث إنَّ هذا النعي سديدٌ ، ذلك بأنَّ النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمســــــةَ عشــــرَ يومًا من يـــــوم صـــــدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــــواردة بقانـــــون المرافعـــــــات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمـــــر التقديــــر ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشملَ المنازعةَ في المقــدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أســـاس الالتــــزام بهـــــا ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكـونُ الـمـتـقــاضي بالخـيــــار بيـن رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صــدوره . لمَّا كــــان ذلـــك ، وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعــــواها بالإجـــراءات العــــاديــــة لرفع الدعـــــوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ 13/ 3/ 2013 بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسماعيلية في 21/ 4/ 2013 ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا ، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة