JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية اسباب الحكم الصادر بعدم الاختصاص - قوة الامر المقضي كما ترد علي منطوق الحكم ترد ايضا علي اسبابه والاساس التي بني عليها منطوقه


قوة الامر المقضي كما ترد علي منطوق الحكم ترد ايضا علي اسبابه والاساس التي بني عليها منطوقه
حجية اسباب الحكم الصادر بعدم الاختصاص 
حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك ، يقول : إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ، وفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وتسليم العين المؤجرة ، على سند من أن الإجارة وردت على أرض فضاء ، تخضع لأحكام القانون المدني ، وأن الطاعن بصفته امتنع عن الوفاء بالقيمة الإيجارية ، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2002 مدني جزئي المنشاة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 2014 مستأنف المنشاة ، قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، على سند من أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء ، وأن العقد ممتد بقوة القانون ، ويخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية ، وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه معاودة النظر في تلك المسألة مرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم سالف البيان ، وهو ما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2002 مدني جزئي المنشاة ، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 2014 مستأنف المنشاة ، أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ، على سند من أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء وإنما هي حيز مغلق ، وأن عقد استئجارها يخضع لقانون إيجار الأماكن ، وكانت قوة الأمر المقضى التي حازها هذا الحكم ، لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه ، بل تلحق أيضاً ذلك الأساس الذي بُنى عليه هذا المنطوق ، ولا يقوم بدونه ، فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، ومقتضى ذلك ، أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى ، بما يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى ، وإخلاء البنك الطاعن ، تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء ، تخضع لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية الأمر المقضى التي حازها القضاء السابق سالف البيان ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11968 لسنة 86 ق -جلسة 15 / 5 / 2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة