JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفض طلب الفسخ تاسيسا علي عدم رد الثمن - خطأ

 رفض طلب الفسخ تاسيسا علي عدم رد الثمن - خطأ



وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، تقول : إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها بالفسخ ، تأسيساً على عدم قيامها برد ثمن عين النزاع المدفوع للمطعون ضده، لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، فى حين أنه يجب أن يقضى بالفسخ أولاَ ، حتى يترتب الأثر الرجعى له ، ومنه رد ما دفع من ثمن المبيع ، وذلك إعمالاً لنص المادة 160 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 160 من القانون المدنى على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، يدل على أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ، ويعاد كل شىء إلى ما كان عليه من قبل ، وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ، أن تعود العين المبيعة إلى البائع ، وأن يرد الأخير ما قبضه من ثمن ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ، برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 16/2/2016 ، لإخلال المطعون ضده المشترى بالوفاء بباقى ثمن عين النزاع ، تأسيساً على أن الشركة الطاعنة لم تقم برد ثمن عين النزاع المدفوع للمطعون ضده ، لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، فى حين أن رد الثمن للبائع لا يستحق الأداء ، إلا بعد القضاء بالفسخ ، كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد ، طبقاً لنص المادة 160 من القانون المدنى سالفة البيان ، كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع البائع عن رده إليه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4642 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 5 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة