JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن على الحكم لا تقبل فيه الطلبات العارضة

التماس إعادة النظر هو طريق غير عادى للطعن على الحكم ، لا تقبل فيه الطلبات العارضة - مخالفة ذلك خطا

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادى للطعن على الحكم ، لا تقبل فيه الطلبات العارضة من المطعون ضده ، وتتقيد فيه المحكمة بالطلبات التى تناولها الالتماس طبقاً للمادة 245 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل الطلب العارض من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة إليه ، وفصل فى موضوعه رغم ذلك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه ولئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه فى المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون إلا أن قبول الطلبات العارضة وفقاً للقواعد المتقدمة قاصر على إبدائه أمام المحكمة التى تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التى تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى حددتها المادة 241 من هذا القانون وأن النص فى المادة 245 من قانون المرافعات على أنه " تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع " يدل على أن الخصومة فى الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ، وتنتهى هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس ، وإما أن تحكم بعدم قبوله ، وفى هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن ، واعتباره مقراً بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10 / 12 / 1999 ، وبقبض الثمن ، مقراً كذلك بصحة الإشهار ، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن ، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس ، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد ، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . دون الحاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم 5149 لسنة 75 ق جلسة 3 / 12 / 2014 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة