النادي الرياضي شخص اعتباري ليس من اشخاص القانون العام - هيئات خاصة ذات نفع عام
وكان الثابت - وعلى نحو ما حصله الحكمان الابتدائى والاستئنافى - أن طرفى عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ... هما الطاعن بصفته – نادى ...– المؤجر للعين محل النزاع ، وهو شخص اعتبارى ليس من أشخاص القانون العام ، وأن المطعون ضدها المستأجرة لها شخص طبيعى ، ويتعلق العقد بتأجير قطعة أرض فضاء أقامت عليها الأخيرة عين النزاع ، بما ينتفى معه عن هذا العقد صفة العقد الإدارى ، فيكون عقداً مدنياً يختص بنظر النزاع المقام بشأنه القضاء العادى وليس القضاء الإدارى ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - ، ثم القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ - بإصدار قانون الرياضة – من أن الهيئات الرياضية ، ومنها النوادى الرياضية ، هيئات خاصة ذات نفع عام ، وهو ما يتمثل في الغرض الذى حدده القانون من إنشائها بتكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب ، ولتنفيذ هذا الغرض وضع المشرع في القانونين المُشار إليهما لهذه الهيئات تنظيماً خاصاً لإنشائها وأعطاها بعض امتيازات السلطة العامة ، كما أخضعها لإشراف الجهة المختصة بالشباب والرياضة ، ليس باعتبارها هيئة تابعة لها ، ولكن لضمان عدم خروجها عن الإطار المرسوم لها
الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٧٩ ق - جلسة 17 / 3 /2022