JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى استرداد الرسوم المحلية التى دفعت بدون وجه حق منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

دعوى استرداد الرسوم المحلية التى دفعت بدون وجه حق منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستوريه العليا بجلسة 14-2-2015بان دعوى استرداد الرسوم التى دفعت بدون وجه حق منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة وقالت المحكمه ان المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلى قُضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها، وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعــــــــات الإدارية وقاضيهــــــا الطبيعى،.
وجاء اسباب الحكم انه :- وحيث إن جوهر النزاع ........ يدور حول استرداد ما سبق أن أداه من رسوم محلية نفاذًا لقرار محافظ المنيا رقم 190 لسنة 1989، ........ وذلك بعد أن زال سند تقريرها بأثر رجعى بصدور حكم هذه المحكمة في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/1/1998، الذى تضمن القضاء بعدم دستورية قرار محافظ المنيا ....... إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المحلية التى يطالببها مع التقيد فى ذلك بأحكام التقادم الثلاثى طبقًا لأحكام المادة (377/2) من القانون المدنى، فى حين قضت محكمة مدنى مستأنف ملوى بأحقية المدعى عليه فى استرداد الرسوم المدفوعة دون ربط الاسترداد بالتقادم الثلاثى . وبذلك يكون هذان الحكمان قداتحدا نطاقًا، وتناقضا، وغدا إنفاذ أحدهما قضائيًّا متعذرًا . ومن ثم، فإن مناط التناقض يكون متحققًا .
...... وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة ( منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات، .......وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، ........
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن المنازعة الماثلة وقد تعلقت باسترداد قيمة رسم محلى قُضى بعدم دستورية فرضه تعد منازعة إدارية بطبيعتها، وتدخل ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعــــــــات الإدارية وقاضيهــــــا الطبيعى،.
القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 18 لسنة 34 قضائية " تنازع ". جلسة 14-2-2015
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة