الحكم بالحاق محضر الصلح ليس حكما قضائيا نهائيا في مسألة الحيازة وليس له حجية الشئ المحكوم به
أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٤٢١ لسنة 65 ق الإسكندرية بإلحاق محضر الصلح المؤرخ ۱۷/۳/۲۰۱۱ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي والذي استند إليه الطاعنان في نقل الحيازة ليس حكماً قضائياً نهائياً في مسألة الحيازة وليس له حجية الشيء المحكوم به باعتبار أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يقوم بالفصل في خصومة وإنما تقتصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطة القضائية ؛ ومن ثم يضحى الطعن - برمته - مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 2٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ۲6۳ من ذات القانون .
الطعن رقم 15146 لسنة 85 ق -جلسة 9 / 11 / 2021