JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار يعتبر حجة على المشتري ومن ثم يكون له مصلحة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر برد وبطلان العقد

الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشتري ومن ثم تكون له مصلحة شخصية وقائمة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر برد وبطلان العقد 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بتوافر الصفة والمصلحة لديه في الطعن على الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع سند الدعوى لامتداد أثره إليه لكونه المشتري الأخير للأرض محل هذا العقد بما يجعله خلفًا خاصًا للبائعين للبائع له كما أن هذا القضاء يفقده تسلسل ملكيته لتلك الأرض ويبطل عقد شرائه لها باعتباره سنده الوحيد في الملكية ليصبح مشتريًا من غير مالك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك و قضى بعدم قبول استئنافه لانتفاء صفته في الدعوى رغم إدخاله فيها ليقدم أصل العقد ومنازعته للخصوم في طلباتهم ودون أن يحقق دفاعه المشار إليه والتفت عن دلالة المستندات المقدمة لتأكيد أنه خصم حقيقي في النزاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها ، إلا أن مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تُطبق في الدعوى حال رفعها تُطبق أيضًا عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتماشى مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار وذلك أيًّا كان مركز المحكوم عليه سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه أو متدخلًا أو مدخلًا بأي صفة كانت ، وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك على أساس أن المشتري يُعتبر مُمثلًا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلفٌ خاصٌ له ، كما أنه من المقرر أن المشتري الذي لم يُسجل عقده بوصفه متلقيًا الحق عن البائع ودائنًا له في الالتزامات الشخصيه المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قِبل الغير لصالح البائع المالك بما يحول دون تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين المبيعة إليه خالصةً مما يشوبها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بوصفه المالك للأرض محل النزاع أقام دعواه الراهنة بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ١٠/١٠/٢٠٠٧ المبرم بين المطعون ضده الثالث كمشتري وبين المطعون ضدها الثانية بوصفها وكيلة عن المالك ، ودفعت الأخيرة هذه الدعوى بدعوى فرعية أقامتها بذات الطلب لتزوير هذا العقد عليها وتم إدخال الطاعن خصمًا في الدعوى بوصفه المشتري الأخير لإلزامه بتقديم أصل ذلك العقد ، ومن ثم فإن الطاعن بهذه المثابة يُعد خلفًا خاصًا للبائع له المطعون ضده الرابع الذي باع له المطعون ضده الثالث هذه الأرض بعد أن قام بشرائها من المطعون ضدها الثانيه بوصفها وكيلةً عن المطعون ضده الأول ، الأمر الذي يمنح الطاعن الأحقية في التمسك قِبل هؤلاء لصالح البائع له المالك بما يحول دون تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأرض المبيعة إليه خالصة دون عائق ، وكان لا سبيل إلى ذلك إلا بمنازعته للمطعون ضدهما الأولين في طلبهما برد وبطلان العقد سند الدعوى حتى يحتفظ بتسلسل الملكية إليه إذا ما أراد تسجيل عقد شرائه ، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية وقائمة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعويين الأصلية والفرعية برد وبطلان هذا العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن لانتفاء الصفة وعدم القضاء عليه بشيء فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن بحث شكل وموضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون النقض مع الإحالة .
الطعن رقم 18813 لسنة 85 ق - جلسة 22 / 3 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة