JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا شطبت دعوي تبقي منتجة لأثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم ما لم يتمسك صاحب الشأن باعتبارها كأن لم تكن في دعوي التالية

اذا شطبت الدعوي تبقي مرفوعة صحيحة ومنتجة لأثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم ما لم يتمسك صاحب الشأن باعتبارها كأن لم تكن في الدعوي التالية


لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ، ومن يم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوي بقيام سببه ، وأنه من المقرر – أيضا – ان شطب الدعوي لا يعني زوالها اذ تبقي مرفوعة منتجة لأثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية ، ومنها قطع التقادم ، مالم يقضي باعتبارها كأن لم تكن ، وهي تكون كذلك اذا لم يتم تجديدها في الأجل المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات ، ويترتب عليه اعتبارها كان لم تكن متي تمسك بذلك ذو الشأن قبل التكلم في موضوعها بعد التجديد ، او في أية حالة كانت عليها الدعوي الجديدة التي يقيمها المدعي بذات الحق بدلاُ من تجديده دعواه السابقة ، إذ النعي في المادة 383 من القانون علي انه " وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضي به الأخير من رفض الدفع المبدي من الطاعن بصفته علي نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأسيساً علي أن الحكم الجنائي البات قد صدر بتاريخ 15/11/1999 وأن المطعون ضدهم السالف الذكر أقاموا الدعوي رقم 519 لسنة 2002 مدني بيلا بتاريخ 30/5/2002 قبل الطاعن بصفته والتي ضمت الدعوي رقم 72 لسنة 2007 مدني بيلا وتم شطبها بتاريخ 22/6/2008 وكان قرار الشطب يسري علي الدعويين الأصليين والمنضمة اليها الا ان تلك الدعوي تبقي مرفوعة ومنتجة لأثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية ومنها قطع التقادم ، وإذ خلت الأوراق من تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع – في الدعوي المطروحة – باعتبار الدعوي رقم 519 لسنة 2002 مدني بيلا – قاطعة التقادم – كأن لم تكن – لشطبها وعدم تجديدها في الميعاد ولم يقدم الطاعن بصفته ما يدل علي تمسكه بذلك ، فأن أثر الدعوي الأخيرة يبقي ساريا ً في قطع التقادم ، وإذ أقيمت الدعوي المطروحة بتاريخ 22/6/2008 فأنها تكون أقيمت في الميعاد ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار اليه فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس ، ويكون الطعن مقاماً علي غير الأسباب المبينة بالمادة 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
(الطعن رقم 2987 لسنة 80 ق – جلسة 9/10/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة