JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية متي خالفت قواعد الاختصاص



جواز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية متي خالفت قواعد الاختصاص النوعي


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 284 لسنة 2016 محكمة سمسطا الجزئية طالباً إلزامه بتسليم مساحة ۱۲ قیراطاً مشتراه من المطعون ضده ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۸۸ لسنة ۲۰۱۹ مدني مستأنف - هيئة استئنافية بالمحكمة الابتدائية - ببا ، وبتاريخ 30/9/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة نوعياً بنظر الاستئناف وفقاً لنص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، وأن مؤدى نص المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من القانون المذكور وهي دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية والتي عقد المشرع للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه إذا رفعت بصفه أصلية ، وخص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع عن تلك الدعاوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية هذا النظر ولم يتقيد بمسألة الاختصاص باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل وهو من النظام العام ، فإن قضاءه ينطوي على الموافقة ضمناً على عدم اختصاص محكمة الاستئناف ، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التي تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تُفعّل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وأن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ بما يضحى معه الطعن بالنقض جائزاً ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف عالي بني سويف لنظر موضوع الدعوى .
الطعن رقم 23148 لسنة 89 ق - جلسة 22 / 8 / 2020 


جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائيه بهيئة استئنافيه متي صدر مخالفا لقواعد الاختصاص


وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أن الأصل المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصراً في المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة طبقاً للتعديل بالإضافة الوارد على هذا النص بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007، إلا أنه أجاز في نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان مؤدى نص المادتين المذكورتين أنه إذا لم يكن الحكم المطعون فيه انتهائياً وصدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي – وهي متعلقة بالنظام العام – فإنه يجوز الطعن فيه وفقاً لنص المادة 248 لأي من الحالات المبينة فيها إذا بلغ النزاع نصاب الطعن بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولو لم يكن قد ناقض حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يمكن لمحكمة النقض أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وتقضي بعدم جواز الطعن رغم أن قيمة النزاع الذي فصل فيه تدخل في نصاب الطعن بالنقض، بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به وتصحح ما وقع فيه من خطأ في هذا النطاق باعتبار أن الأحكام المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه هي أيضاً من النظام العام، وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى هي تمكين المطعون ضدهما من إدارة القرية السياحية محل عقد الشركة القائم بين الطرفين وذلك تنفيذاً للتعديل الوارد على هذا العقد بشأن الإدارة، وكان هذا الطلب لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية، ويكون حكمها ابتدائياً وليس انتهائياً وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون، ويكون الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف طبقا للمادتين 48، 219 منه، ويجوز الطعن عليه بطريق النقض للأسباب التي بينها نص المادة 248 سالف البيان، وإذ كانت الدعوى أقيمت ابتداء أمام المحكمة الجزئية وطعن على حكمها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قبلت الاستئناف خطأ، وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي وكذلك الأحكام الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً وإذ كان الحكم المطعون فيه – على هذا النحو – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 10471 - لسنة 81 - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2012 ]
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة