JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للمحكمة التى أصدرت حكم الوقف التعليقي أن تعدل عنه دون أن يكون لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف ، أو على أن التنفيذ قد أضحى مستحيلاً

لا يجوز للمحكمة التى أصدرت حكم الوقف التعليقي أن تعدل عنه دون أن يكون لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف ، أو على أن التنفيذ قد أضحى مستحيلاً 

لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والترجيح فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ولها سلطة تقدير موجبات وقف الدعوى تعليقاً وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ، كما أن تعليق أمر القضاء فى الدعوى على الفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً بعدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل الفصل فى المسألة الأولية ، وبأن الفصل فى المسألة الأولية لا يدخل فى اختصاصها بل فى اختصاص جهة أو محكمة أخرى ، وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى ، بحيث لا يحق للمحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ولا تملك معاودة النظر فى الموضوع دون أن يكون لديها الدليل على تنفيذ حكم الوقف ، أو على أن التنفيذ قد أضحى مستحيلاً فيحق لها آنذاك أن تعاود النظر فى موضوع الدعوى مادامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه عند صدور ذلك الحكم ودون أن يُعّد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف . 
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم فى الدعوى الجنائية رقم 804 لسنة 99 حصر تحقيق أموال عامة المقيدة برقم 69 لسنة 99 حصر تحقيق أموال عامة عليا والموقوف بشأنها الدعوى المدنية رقم 6927 لسنة 2000 مدنى كلى جنوب القاهرة تعليقياً قد ثبت وفاته وعليه انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم المذكور ، ومن ثم فإن المحكمة قد استردت حقها فى موضوع الدعوى المقضى بوقفها تعليقياً إذ إن السير فى تلك الدعوى الجنائية لا يؤثر على القضاء فى الدعوى المدنية لما استتبعه ذلك من تعديل الشركة المطعون ضدها الأولى لطلباتها أمام أول درجة للمطالبة بالتعويض استناداً إلى خطأ تابعى البنك الطاعن بصفته ، ومن ثم فإن سبب الوقف يكون قد زال بتعديل تلك الطلبات والتى لا يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الجناية سالفة الذكر ، وإذ التزم حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بإعادة الدعوى إلى الوقف التعليقى على ما أورده بمدونات أسبابه ، وكان ما خلُص إليه وأقام عليه قضاءه سائغاً وكافياً لحمله فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
الطعن رقم 9302 لسنة 81 ق - جلسة 12 / 10 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة