JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوي المقامة طعنا علي قرار اللجنة بتقدير سعر متر الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يفرض عليها رسم ثابت فقط


الدعوي المقامة طعنا علي قرار اللجنة بتقدير سعر متر الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يفرض عليها رسم ثابت فقط باعتبارها مجهولة القيمة في ضوء قانون الرسوم القضائية في مادته الــ 76

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ..... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى .... ، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، ونصت المادة 75 من ذات القانون علي الدعاوي معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 منه على أنه " تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة ... " ثانى عشر" المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى ... " يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط ، وكان مؤدي هذه النصوص أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولايخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لاتعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لايمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو مايدل علي أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص علي تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وأن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره لجنة التقييم المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، لما كان ذلك ، وكانت الدعوي محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منها قد أقيمت طعناً علي قرار اللجنة المختصة بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل علي أساسه فيما بين الدولة وواضعي اليد وهي تعد بحكم تشكيلها من الجهات الإدارية، ومن ثم فإن الدعوي المبتدأه بالطعن علي القرار الصادر منها وعلي ما سلف بيانه تعتبر دعوي مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوي الصادر بشأنها أمري التقدير معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
الطعن رقم 18014 لسنة 84 ق - جلسة 9 / 3 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة