JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير الاوقاف صاحب الصفة في الدعوي المرفوعة بطلب الحكم بمحو القيد الوارد على صحيفة الوحدة العقارية


وزير الاوقاف صاحب الصفة في الدعوي المرفوعة بطلب الحكم بمحو القيد الوارد على صحيفة الوحدة العقارية


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان تمثيل الدولة فى التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية ، والنص فى المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع فى بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف فى تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون فى هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل ، فإن صاحب الصفة فى الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بمحو القيد الوارد على صحيفة الوحدة العقارية المبينة بالصحيفة باسم المطعون ضده الخامس وإعادة قيدها باسمها وكانت هذه المسألة تتعلق باستحقاق الوقف ، ومن ثم فإن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها ، وإنما يدور حول استحقاق الوقف من عدمه ، الأمر الذي يكون معه وزير الأوقاف - المطعون ضده السادس بصفته - هو وحده صاحب الصفة بشأن هذا النزاع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتاً عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 1691 لسنة 91 ق - جلسة 6 / 3 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة