JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا محل للتعويض عن الاضرار الادبية في منازعات الاراضي المستولي عليها وفق قوانين الاصلاح الزراعي

 

التعويض الخاص بمنازعات الاصلاح الزراعي عن الاراضي المستولي عليها يعادل ثمن الأرض ويكون كافياً لجبر الضرر الذى ينتج عن هذا الاستيلاء ، مؤداه أنه لا محل لاقتضاء تعويض آخر ــــــــ كالتعويض عن الأضرار الادبية ــــــــ يضاف لثمن الأرض المستولى عليها

وحيث أن الطاعنان بصفتيهما ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قدر مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي للمطعون ضدهم من تعويض عن الأطيان المستولى عليها ، رغم أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاقهم التعويض عن الضرر الأدبى ، بل وأن الثابت من الأوراق أن الاستيلاء جرى وفقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وأن التعويض الذى رتبه هذا القانون يشمل كافة أنواع الأضرار بما لا يكون هناك محل للقضاء للمطعون ضدهم بالتعويض عن هذا النعى معه الضرر، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أنه القانون رقم 50 لسنة 1969 ــــــ الذى بموجبه جرى الاستيلاء على الأطيان مثار النزاع ــــ قد قرر لمن استولت الحكومة على أرضه الحق فى التعويض وفقاً لأحكامه ، ومن ثم فإن الالتزام بالتعويض عن الاستيلاء مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، بما لازمه استحقاق من جرى الاستيلاء على أرضه ما يرتبه القانون المشار إليه من حقوق بما فى ذلك الحق فى التعويض يعادل الثمن ، وأن التعويض الذى يعادل ثمن الأرض المستولى عليها كافياً لجبر الضرر الذى ينتج عن هذا الاستيلاء ، مؤداه أنه لا محل لاقتضاء تعويض آخر يضاف لثمن الأرض المستولى عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمبلغ مقداره تسعين ألف جنيه الأضرار الأدبية التى لحقت بهم بعد أن قضى لهم بتعويض يعادل ثمن الأرض المستولى عليها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن .
وحيث إن الموضوع ــــ فيما نقض من الحكم ـــــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، بتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فى هذا الطعن .
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الأضرار الأدبية مقداره تسعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف 432 لسنة 36 ق الأقصر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار الأدبية ومقداره تسعين ألف جنيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى فى هذا الشق والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف بالمناسب من المصروفات .
أحكام النقض المدني- الطعن رقم 2353 لسنة 88 ق - جلسة 10 / 2 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة