JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الريع هو أحد عناصر التعويض المُستحق للمستولى على أراضيهم بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة

 
الريع هو أحد عناصر التعويض المُستحق للمستولى على أراضيهم بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسران . استحقاقه من تاريخ الاستيلاء وحتى صرف التعويض المُكافئ لقيمتها .

 

باستثناء حالة المُصادرة والتي هي عقوبة جنائية توقّع بمقتضى حكم جنائي ، لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مُكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمُعاصرة جزء من العدل الذي يقتضي ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين ماله الذي انتُزِعَ أو التعويض المُستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المُكافئ تحت تصرُّفه تعيّن أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخُّر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف المُلابسة التي تؤثِّر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيُّر قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عِوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يُراعها فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرُّف صاحب الحق فيه فإن العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ و إن تراخى التقدير أو بُخِسَ تعيّن على القاضي أن يُراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما يُحدِثانه من ضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعنين بالريع الذي هو بمثابة أحد عناصر التعويض المُستحق لهم عن ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران لحرمانهم من مقابل الانتفاع بالأرض المملوكة لهم في الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى صرف التعويض المُكافئ لقيمتها . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعــــــــــن رقم 11800 لسنة 85 ق - جلسة 1/11 /2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة