JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب على المحكمة أن تقضي بالتعويض من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم حال استحالة التنفيذ العيني




يجب على المحكمة أن تقضي بالتعويض من تلقاء نفسها - دون طلب من الخصوم - حال استحالة التنفيذ العيني باعتبارهما قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم . وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الطرد بقوله أن منزل التداعي كان مكون من طابق واحد عندما اشتراه الطاعن وأعاد المطعون ضدهم بناءه بما يكون العين محل طلبه قد هلكت قبل أقامه الدعوي الراهنة ويكون طلبه على غير محل وإذ حجبه ذلك عن أن يعرض لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض مع إن طلب التنفيذ العيني يفترض فيه أنه ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني ويجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ودون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .


 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2033 لسنة 86 ق - جلسة 8 / 1 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة