JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء الحكم بالتعويض دون بيان اركان المسئولية التي استند اليها في قضائه خطأ وقصور

قضاء الحكم بالتعويض دون بيان اركان المسئولية التي استند اليها في قضائه خطأ وقصور

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بإلزامها مع المطعون ضدها الثانية بالتعويض المقضي به من دون أن يبين أركان المسئولية التي استند إليها في قضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، وأن مفاد نص المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعي أن المشرع قد حدد تعويضًا مقدرًا كجزاء على هيئة التأمين الاجتماعي إن هي تراخت في تقدير المعاش على الرغم من استيفاء أصحاب الحقوق مستندات الصرف، فإذا لم يتقدم أصحاب الشأن بمستنداتهم أو كانت غير مكتملة البيانات الموجبة للصرف فلا موجب لإلزام هيئة التأمينات بالتعويض بصورة كافة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن تؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا من دون أن يبين عناصر المسئولية التي أقام عليها قضاءه أو يبين في أسبابه أن هيئة التأمين الاجتماعي قد تراخت في الصرف على الرغم من تقديم المستندات اللازمة لذلك وهو ما يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يثبت خطأ الطاعنة أو تراخيها في الصرف، بل إن قرار لجنة فحص المنازعات جاء واضحًا في أسبابه من أن الهيئة لا تمانع في الصرف بعد استيفاء المستندات أو صدور حكم قضائي بإلزامها بالحقوق التأمينية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا على نحو ما سيرد بالمنطوق.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1054 لسنة 79 ق - جلسة 1 / 11 / 2022
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة