JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذا قام مالك الارض بصرف مبالغ من الجهة للارض المستولي عليها فانه يجب استبعاد مساحة من الارض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة علي اساس القيمة الحقيقة للارض وقت الاستيلاء.

اذا قام مالك الارض بصرف مبالغ من الجهة للارض المستولي عليها تقل عن القيمة الحقيقية فان اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له ان تستبعد مساحة من الارض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة علي اساس القيمة الحقيقة للارض وقت الاستيلاء.


وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتعويض عن كامل مساحة الأطيان المستولى عليها دون أن يستبعد مساحة منها تعادل المبالغ التى صرفت للخاضع وورثته طبقاً للثابت من المستندات المقدمة إلى محكمة الاستئناف والمودع صورة طبق الأصل منها رفقة هذا الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق فى قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له ـــــ وفقاً للأسس سالفه البيان ـــــــ أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها وفقا لقيمتها وقت الاستيلاء وقدم للتدليل على ذلك المستندات الآتية : مكاتبات بين الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة المركزية للشئون القانونية بالإصلاح الزراعى والإدارة المركزية للملكية والحيازة والبنك المركزى المصرى بشأن صرف تعويضات للخاضع ـــــ مورث المطعون ضده الأول ــــــــ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وتلك المستندات إيراداً ورداً واكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوها أيضاً من بحث هذا الدفاع والرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الشأن دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14763 لسنة 86 ق - جلسة 15 / 5 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة