JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة العامة للخدمات البيطرية صاحبة الصفة عن تعويض الاضرار الناتجة عن عدم متابعة الحيوانات الضارة والكلاب الضالة


الهيئة العامة للخدمات البيطرية صاحبة الصفة عن تعويض الاضرار الناتجة عن عدم متابعة الحيوانات الضارة والكلاب الضالة

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية أناط برئيسها بصفته تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ونص على اختصاصها بتنفيذ أحكام البابين الثانى والثالث من الكتاب الثانى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى نص في مادته رقم 131 على أن وزير الزراعة يصدر القرارات التنفيذية في مسائل عدة من بينها الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب كما حدد القرار رقم 10 لسنة 1985 اختصاص الهيئة المذكورة ومن بينها إعدام الكلاب الضالة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بانتفاء صفة الهيئة الطاعنة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه وتقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق الهيئة الطاعنة على ما استخلصه مما اطمئن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدى المطعون ضدهما أولاً من أنها لم تبذل العناية اللازمة لدرء خطورة الحيوانات الضارة في الطرق العامة والزمها بالتعويض الذى قدره بعد أن بين عناصر الضرر وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الهيئة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
(الطعن رقم 2871 لسنة 89 ق - جلسة 22 / 12 / 2020)
(الطعن رقم 16174 لسنة 88ق – جلسة 7/7/2019)
(الطعن رقم 61 لسنة 81 ق - بتاريخ 6 / 12 / 2014)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة