JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعويض عن الاراضي المستولي عليها وفق قوانين الاصلاح الزراعي يكون بقيمتها وقت الاستيلاء عليها


وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان في الطعن رقم 8842 لسنة 80 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه قدَّر التعويض المستحق عن الأطيان موضوع الدعوى المُستولى عليها بما يُعادل ثمنها وقت الاستيلاء ورفض طلب الريع في حين أن التعويض عن الغصب يكون على أساس قيمة الأرض ويُراعى في ذلك ما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب وأن يشمل التعويض الضرر الذي كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه بعد ذلك من تاريخ الاستيلاء حتى إيداع التقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية في أي نظام قانوني ، فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وقد تردد هذا النص في هذه الدساتير بمدلوله ومعناه وإعمالاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر وتقنيناً لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل " وقد كــشفت الأعمال التحضــيرية للقانون المدني على أنه قــــصد بهذا النص " وضــع قــيود ثلاثة على حرمان المالك من ملكه دون رضاه :- 1- لا يُحرم المالك من ملكه إلا في حالة نص عليها القانون ، 2- وبالطريقة التي رسمها القانون ، 3- وبعد دفع تعويض عادل يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه " فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً مصدره المباشر القانون الذي بيَّن أركانه وحدد نطاقه ومداه وفرض بموجبه على الحكومة ألا تنزع الملكية الخاصة جبراً عن أصحابها قبل استيفاء الشروط الثلاثة سالفة البيان مجتمعة فإذا تخلف أحد هذه الشروط - التي هي في حقيقتها ضمانات تكفل حماية الملكية الخاصة - فإن نزع الملكية يصبح عملاً من أعمال الغصب وعدواناً على حق الملكية الخاصة ، وإذ قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 3 لسنة 1 بعدم دستورية ما نص عليه القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 من أيلولة الأراضي الزراعية المستولى عليها تنفيذاً لقانون تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى الدولة دون مقابل وفي الطعنين رقمي 24 لسنة 15 ق ، 28 لسنة 6 ق بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة التاسعة من القرار بقانون 50 لسنة 1969 فيما تضمنه من أسس تقدير التعويض عن الأراضي الزراعية التي جرى الاستيلاء عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية ، وكان الحكم بعدم دستورية هذه النصوص لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستوريتها ما لم تكن قد استقرت بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم بما تنتفي معه صلاحيتها لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها ويكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور هذه النصوص الباطلة يتعين على المحاكم إعمالها التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، وكان استيلاء الحكومة على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية هو نزع لملكية هذه الأراضي جبراً عن أصحابها يخضع للقيود المنصوص عليها في المادة 805 من القانون المدني سالف البيان ، فإن الحكم بعدم دستورية نصوص القوانين التي تحدد أسس تقدير التعويض عن هذه الأراضي يترتب عليه سريان نص المادة آنفة الذكر في هذا الخصوص وكانت عبارة " مقابل تعويض عادل " الواردة في نص المادة 805 من القانون المدني لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخي العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التي تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التي تلحق المضرور ، وإذ خلا نص المادة 805 من القانون المدني من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية فإن أحكام القانون العام تـكون هي الواجبة التطبيق والتي تقـــضي وفقاً لنص المادة 221/ 1 من القانون المدني بأن تقدير التعويض يُناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدَّرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخي لآجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذي عناه المشرع ويُجافي الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها التعويض العادل والذي يوجب تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للأرض المنزوع ملكيتها في تاريخ الاستيلاء بمراعاة نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ووسائل المواصلات المتوفرة وغيرها من العناصر الواقعية التي تؤثر في تقدير قيمة الأرض، كما يشمل التعويض كافة الأضرار التي لحقت بالمالك الناجمة عن حرمانه من ملكه لأنه بذلك يتخذ التعويض صورته العادلة ويقوم مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه ، وإذ كان التعويض العادل - وعلى ما سلف بيانه - يعد شرطاً لنزع الملكية جبراً عن أصحابها فإن تخلفه يجعل نزع ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية عدواناً على الملكية الخاصة وعملاً من أعمال الغصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض ولا تعارض بين هذا النظر والقول بمشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية لأن مشروعية هذا التحديد لا تغني عن اتباع الطريق الذي رسمه القانون واستيفاء الشروط التي حددها للاستيلاء على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ومنها التعويض العادل عنها وكان اعتبار نزع ملكية هذه الأراضي غصباً يستتبع أن يكون لصاحبها استرداد عين ملكه والتعويض عن المنفعة التي فاتت عليه من تاريخ الغصب حتى الرد فإذا تعذر الرد أو اختار هو المطالبة بالتعويض فإنه على الحالين يكون شأن المالك في المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطلب تعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك حتى تاريخ الحكم مما مؤداه أن لصاحب الأراضي المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت عليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أي وقت آخر كما يكون له طلب التعويض عن أي ضرر آخر حاق به نتيجة هذا الاستيلاء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقدير قيمة الأطيان المستولى عليها بوقت الاستيلاء مضافاً إليه ما لحق بالطاعنين من أضرار اعتباراً من تاريخ الاستيلاء وحتى زوال المانع الذي حال بينهما وبين المطالبة بالتعويض بنشر حكم الدستورية بتاريخ 18/ 6/ 1998 وليس بوقت إيداع الخبير المنتدب تقريره ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8842 لسنة 80 ق - جلسة 17 / 6 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة