طلب رد وبطلان عقدي البيع لعدم دفع الثمن ولصدورهما في مرض الموت تتعلق في حقيقتها بصوريتهما مجهولة القيمة لا يستحق عنها سوى رسم ثابت
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين
٢٧/٥/٢٠٠٨، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويستحق عليها رسم ثابت
(الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ جلسة ١٧ / ٥ /٢٠٢١)