JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب رد وبطلان عقدي البيع لعدم دفع الثمن ولصدورهما في مرض الموت تتعلق في حقيقتها بصوريتهما مجهولة القيمة لا يستحق عنها سوى رسم ثابت

 طلب رد وبطلان عقدي البيع لعدم دفع الثمن ولصدورهما في مرض الموت تتعلق في حقيقتها بصوريتهما مجهولة القيمة لا يستحق عنها سوى رسم ثابت


لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هى رد وبطلان عقدى البيع المؤرخين
٢٧/٥/٢٠٠٨، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث ، ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويستحق عليها رسم ثابت

(الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ جلسة ١٧ / ٥ /٢٠٢١)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة