JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام تجيز الطعن عليه بالنقض

 مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام--- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام يجيز الطعن بالنقض 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 415 لسنة 2015 نجع حمادى الجزئية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2003 والتسليم وإلزامه بأداء مبلغ 1650 جنيهاً عن المدة من 1/1/2015 حتى 1/5/2015 ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن عين النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 330 جنيهاً بعد زيادة مقدارها 5% وامتنع عن سداد الأجرة عن الفترة المار ذكرها رغم إنذاره بالوفاء ، ومن ثم أقام الدعوى . بتاريخ 31/1/2016 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2003 والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 65 لسنة 35 ق قنا " مأمورية نجع حمادى " وبتاريخ 3/7/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بمخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص ، وأبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص لتعلقها بالنظام العام .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى أو قيمتها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يُثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة - وفى جميع الحالات - تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، وبالتالى فإن مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 37 من قانون المرافعات على أنه " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : ... 8/2 - وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية . " والنص فى المادة 42/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . " وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، وفى المادة 48 على أن " تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة هى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2003 والمبرم لمدة ثلاثين عاماً بأجرة شهرية مقدارها 330 جنيهاً والذى نُفذ جزء منه ، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بالمدة الباقية من العقد فتكون 17 سنة و10 شهور × 330 = 70620 جنيهاً وهى بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية الذى لا يجاوز أربعين ألف جنيه وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية ، ولما كان الطاعن قد طعن بالاستئناف على الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية أمام محكمة الاستئناف ، فإن مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة ، وكان يتعين عليه - بحسبانه لا يختص إلا بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليه عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية - بإحالته إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببى الطعن ، مع إلزام الطاعن بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات ، لأنه وإن كان محكوماً لصالحه فيه إلا أنه رفع الاستئناف عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة نجع حمادى الجزئية قيمياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة نجع حمادى الابتدائية بنظرها .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 12466 لسنة 86 ق - جلسة 18 / 11 / 2017 

وقضت بان
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٠ مأمورية جرجا الكلية على المطعون ضده بطلب القضاء له ببطلان المحرر العرفى المؤرخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ مع اعتباره كأن لم يكن واحتياطياً بفسخ ذلك المحرر . على سند من القول أنه بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٠ تحرر بينه وبين المطعون ضده محرر عرفى بقصد إنهاء الخلافات بينهما وأن ذلك المحرر لا يمكن نسبته إلى أى تصرف قانونى ولا يصح أن يكون بيعاً لتخلف ركن الثمن ولتضمنه شرطاً يخالف النظام العام وهو حظر البيع كما أنه لا يصلح أن يكون وصية أو هبة ولا أن يكون عقداً من عقود عارية الاستعمال إلا أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١٢٢٠ لسنة ٢٠١٠ جرجا بطلب الحكم بصحة التوقيع ، وقد أنذره الطاعن بضرورة سداد ثمن المبيع إلا أنه امتنع عن السداد فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١١ برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٢٥ لسنة ٨٦ ق أسيوط ــــ مأمورية استئناف سوهاج وبتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائى صدر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فى حين أنه صدر منها خارج حدود اختصاصها القيمى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وكانت قيمة الدعوى وعلى ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة مبلغ ١٩٣٧٢ جنيه بما يجعل الدعوى تدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز جرجا الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات
لـذلـــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم ١١٢٥ لسنة ٨٦ ق أسيوط ـــــ مأمورية استئناف سوهاج ـــــ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جرجا الكلية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة جرجا الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها لنظرها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
الطعن رقم ٣٧٠٦ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/١١/٠١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة