JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا حجية للأوامر الجنائية امام المحكمة المدنية



لا حجية للأوامر الجنائية امام المحكمة المدنية

(مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائـى تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائـى السابق له . وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائيـة قبـل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائيـة على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائيـة : إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائيـة حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائـى أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيـاً ، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن المطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضى به تأسيساً على إدانة الطاعن في المخالفة سالفة البيان في حين أن الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن تلك المخالفة صدر فيها ضد الطاعن أمراً جنائياً بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافـر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية الطاعن إلى حجية الأمر الجنائـى المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائـى المانعة للقاضى المدنى من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضـه .
الطعن رقم 8513 لسنة 87 ق -  جلسة 25 / 6 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة