JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز صدور الحكم تساندا الي شهادة شاهد واحد فقط

يجوز صدور الحكم تساندا الي شهادة شاهد واحد  فقط


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها واطراح البعض الآخر دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب ذلك شريطة ألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو الانحراف عنها ... وأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد جاء خلواً من تحديد نصاب للشهادة وأخضعها لتقدير قاضي الموضوع على خلاف الاثبات في المسائل الشرعية الذي استلزم نصاباً معيناً وهو رجلان أو رجل وامرأتان ..
الطعن رقم 17457 لسنة 90 ق - جلسة 3 / 7 / 2022 
الطعن رقم 7609 لسنة 84 ق - جلسة 27 / 3 / 2022
 الطعن رقم 7496 لسنة 79 ق - جلسة 1 / 9 / 2021 
 الطعن رقم 1696 لسنة 79 ق - جلسة 26 / 8 / 2021 


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ثبوت أو نفى التقايل الصريح أو الضمنى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض على ما خلص إليه من إخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع المؤرخ 23/10/2008 والمبرم بين طرفى الدعوى إذ أنه لم يسلم قطعة الأرض المبيعة للمطعون ضده لكون المستندات الخاصة بها مزورة مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية تمثلت فى عدم الانتفاع بالأرض المشتراة ، وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق وكافياً لحمل قضائه فى الإلزام بالتعويض ويكون النعى عليه غير مقبول ، وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثالث من أسباب الطعن من تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد فقط وأن الشاهد قرر أن معلوماته من المطعون ضده ولا يعلم موقع الأرض أو مساحتها فإن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها وإطراح البعض الآخر دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب ذلك شريطة ألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو الانحراف عنها ... وأن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية قد جاء خلواً من تحديد نصاب للشهادة وأخضعها لتقدير قاضى الموضوع على خلاف الاثبات فى المسائل الشرعية الذى استلزم نصاباً معيناً وهو رجلان أو رجل وامرأتان ... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل مبلغ التعويض إلى مليونى جنيه وتعديل مبلغ الاسترداد إلى 28200 جنيه وتأييد الحكم الابتدائى فيما عدا ذلك على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهد المطعون ضده وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها من الأرواق وتكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير مقبول ، وإذ كان الضرر بطبيعته غير قابل لأن تقدر له قيمة مالية فإن المحكمة تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى ومتى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضررين المادى والأدبى على ما أصاب المطعون ضده من ضرر مالى تمثل فى حرمانه من استثمار ذلك المبلغ الذى قام بسداده من عام 1998 وحتى 2008 وما فاته من انتفاع إن كان قد تحصل على قطعة الأرض الخاصة بمشروع القطامية وانخفاض القوة الشرائية للنقود فضلاً عما أصابه من ألم وحزن من جراء القلق على أمواله وحزنه على فوات فرصة استلام الارض التى تعاقد عليها فإن ذلك يكفى لسلامة الحكم ويكون النعى عليه بالسبب الرابع من أسباب الطعن غير مقبول ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
الطعن رقم 21721 لسنة 89 ق - جلسة 14 / 7 / 2020 

ولا على الحكم المطعون فيه إذ أخذ بشهادة رجل وامرأة إذ له أن يأخذ بأقوال شاهد واحد فقط ما دام قد اطمأن لأقواله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول
الطعن رقم 2592 لسنة 80 ق - جلسة 14 / 10 / 2021 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول إلا على أقوال شاهد واحد فقط - على خلاف ما يزعم الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يثيره بشأن عدم إيراد الحكم أقوال الشاهد الثاني يكون وارداً على غير محل
 أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 9168 لسنة 89 ق - جلسة 6 / 7 / 2020 
أحكام النقض الجنائي - الطعن رقم 21525 لسنة 87 ق - جلسة 17 / 2 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة