JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحديد هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى - اثره - وجوب التقيد به




تحديد هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى - اثره - وجوب التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضی وقف سريان هذا الميعاد - القبول الضمني لذلك
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها أخطرت الشركة المطعون ضدها بتاريخ 17/3/2016 ببدء إجراءات التحكيم فيكون ميعاد إصدار حكم التحكيم خلال اثنی عشر شهراً من هذا التاريخ الأخير أى بتاريخ 17/3/2017 إلا أن طرفى التحكيم اتفقا صراحة بجلسة 13/2/2017 على استمرار إجراءات التحكيم بعد تلك المدة وحضرت الشركة المطعون ضدها الجلسات اللاحقة حتى أصدرت هيئة التحكيم حكمها بتاريخ 22/9/2017، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان حكم التحكيم استناداً إلى الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الإبتدائية بتاريخ 13/7/2017 بإنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية لإنتهاء مدة التحكيم رغم مخالفته لإرادة طرفى التحكيم فى شأن ميعاد إصدار حكم التحكيم أخذاً بنص المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 45/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن (على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنی عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ....) يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المُنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة، ومن المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التى استغرقتها الإجراءات، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يُعد نزولاً عن الحق فى الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم المار ذكره، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة فى المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم، وأنه متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضی وقف سريان هذا الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أخطرت الشركة المطعون ضدها بالبدء فى إجراءات التحكيم بتاريخ 16/3/2016 وعُقدت الجلسة الإجرائية الأولى للتحكيم بتاريخ 13/2/2017 واتفق طرفى التحكيم فى تلك الجلسة على أن يكون ميعاد جلسة المرافعة الشفوية بتاريخ 13/5/2017، مما مؤداه أن ميعاد إصدار حكم التحكيم وإن جاوز اثنی عشر شهراً من تاريخ إخطار الشركة المطعون ضدها ببدء إجراءات التحكيم إلا أنه امتد إلى هذه الجلسة الأخيرة وفقاً لاتفاق طرفى التحكيم على ذلك، ولم تعترض الشركة المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم بعد تلك الجلسة على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها، بما يُعد قبولاً ضمنياً منها بصحة الإجراء حتى نهاية المدة التى استغرقتها الإجراءات، وإذ قررت هيئة التحكيم بتاريخ 15/6/2017 حجز الدعوى التحكيمية للحكم ثم قررت مد أجل الحكم لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأصلية - بتاریخ 13/5/2017 - عملاً بحقها المخول لها وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2017 فإنها تكون قد وافقت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره أخذاً بحجية الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 13/7/2017 بإنهاء إجراءات الدعوى التحكيمية لإنتهاء مدة التحكيم وبما يُهدر إرادة طرفى التحكيم فى تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المُنهى للخصومة كلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض دعوى البطلان.
الطعن رقم 7462 لسنة 89 ق - جلسة 2 / 12 / 2020 *
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة