JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائيه بهيئة استئنافيه اذا كان مخالفا لقواعد الاختصاص القيمى

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائيه بهيئة استئنافيه اذا كان مخالفا لقواعد الاختصاص القيمى


وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أن الأصل المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصراً في المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة طبقاً للتعديل بالإضافة الوارد على هذا النص بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007، إلا أنه أجاز في نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان مؤدى نص المادتين المذكورتين أنه إذا لم يكن الحكم المطعون فيه انتهائياً وصدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي – وهي متعلقة بالنظام العام – فإنه يجوز الطعن فيه وفقاً لنص المادة 248 لأي من الحالات المبينة فيها إذا بلغ النزاع نصاب الطعن بالنقض ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولو لم يكن قد ناقض حكماً سابقاً صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، إذ لا يمكن لمحكمة النقض أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وتقضي بعدم جواز الطعن رغم أن قيمة النزاع الذي فصل فيه تدخل في نصاب الطعن بالنقض، بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به وتصحح ما وقع فيه من خطأ في هذا النطاق باعتبار أن الأحكام المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه هي أيضاً من النظام العام، وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى هي تمكين المطعون ضدهما من إدارة القرية السياحية محل عقد الشركة القائم بين الطرفين وذلك تنفيذاً للتعديل الوارد على هذا العقد بشأن الإدارة، وكان هذا الطلب لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية، ويكون حكمها ابتدائياً وليس انتهائياً وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون، ويكون الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف طبقا للمادتين 48، 219 منه، ويجوز الطعن عليه بطريق النقض للأسباب التي بينها نص المادة 248 سالف البيان، وإذ كانت الدعوى أقيمت ابتداء أمام المحكمة الجزئية وطعن على حكمها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قبلت الاستئناف خطأ، وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي وكذلك الأحكام الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً وإذ كان الحكم المطعون فيه – على هذا النحو – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 10471 - لسنة 81 ق- جلسة 12 / 2 / 2012 ]
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة