JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الريع - مقابل الانتفاع - بأملاك الدولة يسقط بالتقادم الطويل وليس التقادم الخمسي



الريع - مقابل الانتفاع - بأملاك الدولة يسقط بالتقادم الطويل وليس التقادم الخمسي

ان مقابل الانتفاع بأملاك الدولة علي ما يستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة الاولي من قانون الحجز الاداري هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من املاكها العامة او الخاصة سواء اكان الحائز يستند الي عقد او خفية -أي دون سند- او مجرد التسامح وحق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من املاكها بغير اتخاذ الاجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنان بصفتهما في المطالبة بمقابل الانتفاع بأعيان التداعي عن المدة من عام 1980 وحتي 30/6/2000 ورفض الدعوي بشأنها باعتبار ان حق الانتفاع من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمرور خمس سنوات فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضي به في الدعوي الاصلية من سقوط حق الطاعنان بصفتهما في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من 1980 حتي 30 /6/2000 بالتقادم الخمسي علي ان يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن رقم 12447 لسنة 79 ق جلسة 28/2/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة