JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة



حجية الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة

المقرر - فى قضاء محكمه النقض - أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم عدا التاسعة قد سبق وأن أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 392 لسنة 2012 مدنى كلى ميت غمر بطلب الحكم بطرده من الأطيان محل التداعي وإزاله ما عليها من منشآت والتعويض وقضى فيها بحكم نهائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير كامل صفة لعدم اختصام المطعون ضدها التاسعة باعتبارها من ضمن ورثة المالك للأطيان محل التداعي وإذ أقام المطعون ضدهم جميعًا - بما فيهم المطعون ضدها التاسعة - الدعوى الراهنة على الطاعن بذات الطلبات بما مؤداه أنه يكون قد طرأ عليها تغيير عن الحالة التي كان عليها الحكم السابق على نحوٍ تزول معه حجيته الموقوتة لا تتقيد المحكمة بها . وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
الطعن رقم 20225 لسنة 88 ق - جلسة 17 / 4 / 2022 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة