JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية الحكم الصادر برفض الدعوي بحالتها




حجية الحكم الصادر برفض الدعوي بحالتها 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٠٥ لسنة ١٠ ق اقتصادى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الثالث بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١٦ ثم أقام الدعوى الراهنة دون أن تتغير الحالى التى كان عليها الحكم السابق رغم أن الطاعن قد صوراً ضوئية لمستندات غير مجحودة منها العقد المشار إليه ومن ثم تغير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حيث رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم ٥٠٥ لسنة ١٠ ق القاهرة اقتصادى بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وقضى فيها برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثالث والتعليمات وحوالة الحق ، وكان الطاعن قد عاد وأقام الدعوى الراهنة وقدم صوراً ضوئية لمستندات غير مجحودة عنها العقد وحوالة الحق سالفى الذكر مما تتغير به الظروف والحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة وتزول من حجية الحكم السابق بما لا يمتنع معه على المحكمة نظر الدعوى الراهنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقى أسباب الطعن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1429 لسنة 90 ق - جلسة 25 / 10 / 2021 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة