JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بسقوط حق وزير الداخلية في التمسك بالحكم بندب خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال انه معفى من جميع أنواع الرسوم بما فيها أمانه الخبير - خطا



القضاء بسقوط حق وزير الداخلية بصفته في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال انه معفى من جميع أنواع الرسوم بما في أمانه الخبير - خطا

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة إذ أبدت قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال انه معفى من جميع أنواع الرسوم بما في أمانه الخبير عملاً بالمادتين 50 ، 51 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن ضد النعى سديد ، ذلك أن مفاد ونعى المادتين 50 ، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أمر أتخاذ إجراءات تحفيظة أثناء سيرها واثبات المحاماه ، وذلك تقديراً من الدولة لرفع العبث عن بعض الجهات أو الهيئات ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها بعدم أيداع الطاعن بصفته أمانه الخبير خزانة المحكمة وإلتفت عن طلبه إضافهة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعضاءه منها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الضمن .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8926 لسنة 85 ق - جلسة 4 / 3 / 2020 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة