JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اقامة الدعوي من غير المتعاقد مع الوحدة المحلية - اثره - عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه لا يغني عن ذلك صدور توكيل له بالبيع



اقامة الدعوي من غير المتعاقد مع الوحدة المحلية - اثره - عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه لا يغني عن ذلك صدور توكيل له بالبيع

(وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن الأول بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إن عقد البيع محل النزاع قد تحرر بين الطاعن الأول وكل من احمد السيد ربيع وزوجته فاطمة محيسن محمد عن الوحدة المبينة بالأوراق فإن المطعون ضدها بشخصها لا تكون لها صفة في رفع الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى في محله، ذلك أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وأن الصفة فى الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار الحكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى من وعلى من له صفة فيها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن من يدعى احمد السيد ربيع وزوجته فاطمة محيسن محمد اشتريا الوحدة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ 7/6/1997 وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة بشخصها بطلب تخفيض الثمن المستحق على تلك الوحدة دون أن تكون لها صفة أو مصلحة قائمة في الدعوى فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ولا ينال من ذلك وجود توكيل صادر لها من المشتريين سالفى الذكر إذ إنها قد أقامت الدعوى بشخصها وليس بصفتها وكيلة عنهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع لما نقضته المحكمة صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 921 لسنة 46 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
( الطعن رقم 6569 لسنة 76 ق -جلسة 4 / 1 / 2022 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة