JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمن اختصم لتقديم مستند ان يطعن في الحكم اذا صدر اضرارا به

 لمن اختصم لتقديم مستند ان يطعن في الحكم اذا صدر اضرارا به


أن النص في المادة ٣ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦ المعدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أنه ( لا تُقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يُقرها القانون ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق ... ) ، يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهًا لساحة القضاء عن الانشغال بدعاوى وطعون وطلبات لا فائدة عملية منها ، ومن ثم فإن مناط المصلحة في الطعن سواء كانت حالّة أو محتملة هي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتماشى مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار وذلك أيًا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه أو متدخلًا أو مُدخلا بأي صفة كانت . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن اختصم في الدعوى ليُقدم أصل عقد البيع المطلوب رده وبطلانه من طرفي التداعي في الدعويين الأصلية والفرعية إلا أنه نازع في هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وطلب رفضه بوصفه المشتري الأخير للأرض محل عقد البيع المذكور وأن الحكم الصادر ببطلان ذلك العقد يُحاج به كخلف خاص للبائع له المختصم في الدعوى ويُؤثر على مركزه القانوني باعتبار البيع صادرٌ له من غير مالك ، فإن الطاعن بهذه المثابة يكون خصمًا حقيقيًا وتتوافر له المصلحة في الطعن على الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئنافه ، ويضحى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن على غير أساس .
الطعن رقم 18813 لسنة 85 ق - جلسة 22 / 3 / 2021 


لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات - المُعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد نصت على أنه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقين " وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواءً كانت حالَّةً أو مُحتملةً ليس شرطًا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها أي أنه شرطُ بقاءٍ لا شرطُ ابتداءٍ فقط ، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، فألحق بذلك المشرع الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية تسرى عليه سائر أحكامها ، وحسم خلافًا في الفقه والقضاء حول أثر زوال المصلحة بعد رفع الدعوى وما إذا كان ذلك الدفع يتعلق بالنظام العام ، مما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة عند نظر الدعوى أو الطعن أن تبحث بغير طلبٍ من الخصوم توافر المصلحة بمفهومها القانوني فإذا تحقق لديها انعدامها أو زوالها وجب عليها أن تقضى بعدم قبول الدعوى أو الطعن
الطعن رقم 7960 لسنة 83 ق - جلسة 16 / 12 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة