JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث

 رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث


وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض الموروث بالتقادم الثلاثى على أن طلب التعويض الموروث يُعد معروضاً ضمناً على المحكمة التى قضت بالتعويض المادى والأدبى وأن الادعاء به في الدعوى الماثلة يعد من قبيل طلب الإغفال ، في حين أن الإجراء القاطع للتقادم يتعين أن يتعلق بالحق المراد اقتضاؤه والتعويض الموروث يغاير بطبيعته التعويض عن الأضرار الشخصية التى تحيق بالورثة من جراء وفاة مورثهم ، ومن ثم فإن المطالبة بأحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للآخر ، وهو ما لم يلتزمه الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر . وكانت الدعوى التى يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض الموروث ، ومن ثم فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث . لما كان ذلك ، وكان الثابت أنه قضى في الجنحة سند المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة على المتهم حضورياً بتوكيل في 22 / 1 / 2001 بحكم صار باتاً بعدم الطعن عليه ولم يقض بتعويض مؤقت ، وقد أقام المطعون ضدهم – وأخرى – الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 6 / 11 / 2005 بطلب الحكم بتعويض موروث – أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات منذ صيرورة الحكم الجنائى باتاً – ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحاً ، ولا ينال من ذلك سبق إقامتهم الدعوى 447 لسنة 2002 أمام محكمة الخانكة الابتدائية للمطالبة بالتعويض المادى والأدبى ، إذ لا أثر لها في قطع التقادم في الدعوى الماثلة لتغاير الحق المطالب به في كليهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9213 لسنة 77 ق - جلسة 12 / 12 / 2015 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة