JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اللجوء الي لجان فض المنازعات مقصور علي الدعوى المبتدأة فقط ولا يتعلق بطلبات الادخال والتدخل او الطلبات الجديدة او المعدلة

 اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000اقتصاره على الدعاوى المبتدأة . مؤداه . عدم انطباق جزاء عدم القبول لعدم اللجوء لها على طلبات الإدخال والتدخل للجهات المخاطبة بأحكامه أو الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعاوى المرفوعة قبل العمل به


المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 أنه " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثـــر،

للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وفى المادة الحاديــــــــــة عشرة منه على أنه " .......... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول " يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه القانون يقتصر على الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ، ومن ثم فإن توقيع الجزاء بعدم قبول الدعوى المُترتب على عدم سلوك طريق التوفيق أمام هذه اللجان الذي أوجبه القانون مرهون بتوافر موجباته عند رفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة بمنازعة من المنازعات الخاضعة لأحكامه بما ينحسر معه إعمال هذا الجزاء على ما قد يطرأ على الدعوى أثناء سيرها وبعد العمل بأحكام هذا القانون من تدخل أو إدخال إحدى الجهات المنصوص عليها فيه كخصم في الدعوى أو تعديل الطلبات فيها أو إبداء أية طلبات جديدة .
( الطعــــــــــن رقم 15465 لسنة 79 ق - جلسة 28/5/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة